ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٣ - الحديث ٣٧
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.
وَ مَنْ لَاعَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْنِيَ فَعَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ رَوَى.
[الحديث ٣٧]
٣٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُمْنِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
وَ مَنْ تَسَمَّعَ لِكَلَامِ امْرَأَةٍ أَوِ اسْتَمَعَ عَلَى مَنْ يُجَامِعُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ لَهُمَا فَتَشَاهَى
و قال المحقق في الشرائع: لو قبل امرأته كان عليه شاة، و لو كان
بشهوة كان عليه جزور
[١]. و قال في المدارك: هذه أحد الأقوال في المسألة، و أطلق الصدوق في
المقنع وجوب البدنة، و في الفقيه وجوب الشاة، و قال ابن إدريس: في القبلة بشهوة
فينزل جزور، و بغير إنزال شاة، كما قبلها بغير شهوة، و المتجه وجوب البدنة مطلقا [٢]. قوله: فعليهما جميعا الكفارة
الحديث السابع و الثلاثون: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٩٥.
[٢]مدارك الأحكام ص ٥٣٧.